- اشارة
- [كتاب الصّوم]
- اشارة
- [فصل- في النية]
- اشارة
- [مسألة:- 1 لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [مسألة: 2- إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني]
- [مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس بمفطر]
- [مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين]
- [مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا]
- [مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
- [مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر]
- [مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم]
- [مسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]
- [مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار، ثمَّ بان له انه من الشهر]
- [مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما]
- [مسألة 20: لوم صام بنية شعبان ثمَّ أفسد صومه برياء و نحوه]
- [مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثمَّ نوى الإفطار، و تبين كونه من رمضان]
- [مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم الى صوم، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأول و الثاني الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجماع]
- اشارة
- [مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه]
- [مسألة 7:- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه]
- [مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها]
- [مسألة 10:- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين]
- [مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [مسألة 12:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر]
- [مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
- [الرابع: من المفطرات الاستمناء]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه]
- [مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي (ص) كذا]
- [مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا ثمَّ قال: كذبت]
- [مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا]
- [مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم]
- [مسألة 26: إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية من ظالم]
- [مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر]
- [مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]
- [مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا]
- [السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء]
- [مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثمَّ رمسه في الماء]
- [مسألة 32:- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه]
- [مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35:- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا]
- [مسألة 37: إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس]
- [مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف]
- [مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر]
- [مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه]
- [مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم]
- [مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم]
- [مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
- [مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط- الأغسال النهارية]
- [مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر]
- [مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم]
- [مسألة 52:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
- [مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا]
- [مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه]
- [مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ]
- [مسألة 57:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث]
- [مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
- [مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
- [مسألة 61: إذا شك في عدد النومات]
- [مسألة 62:- إذا نسي غسل الجنابة]
- [مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و ان أتى به في أول الليل]
- [مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65:- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم]
- [التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع]
- [ (العاشر) تعمد القيء]
- اشارة
- [مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شيء ثمَّ نزل من غير اختيار]
- [مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار]
- [مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و امكنه الحبس و المنع]
- [مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه]
- [مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا]
- [مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل الى الحلق]
- [مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [مسألة 77: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
- [مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]
- [مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم]
- [مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر]
- [مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره]
- [مسألة 5:- إذا غلب على الصائم على العطش. بحيث خاف من الهلاك]
- [مسألة 6: لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار]
- [مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل:- في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- [فصل فيما يوجب الكفارة]
- اشارة
- [مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
- [مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع]
- [مسألة 4:- من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و على رسوله (ص)]
- [مسألة 5:- إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي]
- [مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات]
- [مسألة 7:- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا]
- [مسألة 8:- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة]
- [مسألة 9:- إذا أفطر بغير الجماع ثمَّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
- [مسألة 10:- لو علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم]
- [مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال]
- [مسألة 12:- لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين انه من شوال]
- [مسألة 13: قد مر ان من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا]
- [مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها]
- [مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
- [مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة]
- [مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان]
- [مسألة 20:- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت]
- [مسألة 21: من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين]
- [مسألة 22:- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها]
- [مسألة 23:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه]
- [مسألة 24:- مصرف كفارة الإطعام الفقراء]
- [مسألة 25:- يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [مسألة 26: المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
- اشارة
- [أحدها ما مر من النوم الثاني]
- [الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام]
- [الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]
- [السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]
- [السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
- [العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين]
- [فصل في شرائط صحة الصوم]
المستند فی شرح العروه الوثقی المجلد 1
اشارة
شابک 964-6812-43-0
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .
مشخصات ظاهري ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.11
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379
يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )
يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )
يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
يادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م79-21167
[كتاب الصّوم]
اشارة
كتاب الصّوم و هو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة (1) و ينقسم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعنى قلة الثواب، و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفارة على كثرتها، و صوم بدل الهدى
______________________________
(1) لا ريب في وجوب الصوم في الشريعة المقدسة كتابا و سنة بل و ضرورة، بل قد عدّ في بعض الاخبار من مباني الإسلام «1».
كما لا ريب في أن المطلوب فيه هو الاجتناب عن أمور معينة يأتي تفصيلها قد أشير إلى بعضها في قوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى. إلخ فالمطلوب هنا أمر عدمي و هو الترك، كما هو الحال